المليباري الهندي

111

فتح المعين

من عدم سفره ضررا ، كانقطاعه عن الرفقة ، فلا يحرم إن كان غير سفر معصية ، ولو بعد الزوال ، ويكره السفر ليلة الجمعة ، لما روي بسند ضعيف : من سافر ليلتها دعا عليه ملكاه . أما المسافر لمعصية فلا تسقط عنه الجمعة مطلقا . قال شيخنا : وحيث حرم عليه السفر هنا لم يترخص ما لم تفت الجمعة ، فيحسب ابتداء سفره من وقت فوتها . ( تتمة ) يجوز لمسافر سفرا طويلا قصر رباعية ، مؤداة ، وفائتة سفر قصر فيه ، وجمع